عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا : مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَا : اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ فَقَالَ عُمَرُ : لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ قَتَلَهُ فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ قَالُوا : فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : لَا أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا ، فَقَالَ ابْنُهَا : نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا ، فَلَمْ تُسَرَّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ ، فَنَزَفَ فَمَاتَ ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً ثُمَّ قَالَ لِأَخِي : هِيَ لَكَ ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا : لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَيْهِ ، فَنُزِي مِنْهُ فَمَاتَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ : لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ قَالَ : فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُ الْمَقْتُولِ ؟ خُذْهَا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً قَالَ : لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ عَمْدًا ، كَانَ أَمْ خَطَأً ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَرِثُ عَلَى حَالٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ ، وَلَا نَعْلَمُ قَاتِلًا وَرِثَ بَعْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ أَوْ قَالَ : الْحَجَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَقْتُلَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً ؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ قَالَ : كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الْأَئِمَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ : الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا