عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيَّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ ؟ قَالَ : بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ : إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ قُلْتُ : فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ ؟ قَالَ : جُرْحٌ ، لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ فِي الْإِعْرَجِ : إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الْإِ الذِّرَاعَ ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا ، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ : ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلَّا أَنَّهُ جُرْحٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا : فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ