عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا ، وَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ : ثُلُثُ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا