أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا ، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا ، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ