عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ : قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَوْ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ قُلْتُ لَهُ : فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ ؟ قَالَ : فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ ، وَهُوَ يَمْشِي ، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ قَالَ : فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ : حَضَرْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لَا يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ