عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي التَّرْقُوَةِ : أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ