حديث رقم: 16930

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ ؟ فَأَبْطَلَهَا

حديث رقم: 16931

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 16932

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ

حديث رقم: 16933

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فُقِدِتْ يَمِينُهُ

حديث رقم: 16934

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ

حديث رقم: 16935

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ : يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ لِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ ، إِلَّا الْعَقْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ