عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ : حُكْمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : فِيهِ حُكْمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ : فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ ، فَإِنْ نَبَتَتْ ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا ، وَلَا قَوَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ : خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ