أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : إِي وَاللَّهِ أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا ، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُمَا سَوَاءٌ قَالَ : وَلَا تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهَا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، وَلَيْسَ فِي الرَّأْسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ