حديث رقم: 16680

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

حديث رقم: 16681

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا : مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 16682

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ

حديث رقم: 16683

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ : بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

حديث رقم: 16684

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ : فَذَا رَحِمٌ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا قُلْتُ : فَابْنُ عَمَّةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ

حديث رقم: 16685

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَ لِي : تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ

حديث رقم: 16686

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ : فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ : تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْئٌ

حديث رقم: 16687

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ

حديث رقم: 16688

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا

حديث رقم: 16689

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ

حديث رقم: 16690

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

حديث رقم: 16691

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ وَكَانَ يَقُولُ : التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ

حديث رقم: 16692

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا فِي الْحَرَمِ

حديث رقم: 16693

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى ، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ

حديث رقم: 16694

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ

حديث رقم: 16695

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ هَذَا