حديث رقم: 16601

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا قَالَ : ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ : أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 16602

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : يُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ

حديث رقم: 16603

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : يُقَادُ مِنْهُ

حديث رقم: 16604

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وِالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ ، وَالدَّفْعَةُ ، وَالدَّفْقَةُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ قَالَ : وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ

حديث رقم: 16605

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ

حديث رقم: 16606

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

حديث رقم: 16607

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

حديث رقم: 16608

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يَقُولُ : الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ : أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

حديث رقم: 16609

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ : فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا

حديث رقم: 16610

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

حديث رقم: 16611

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُ حَالُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

حديث رقم: 16612

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ

حديث رقم: 16613

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ

حديث رقم: 16614

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ