أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَوْ وَجَدْتَ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ : وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ : هُوَ هُوَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَرَّمَ كُلَّ دَافِعَةٍ أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَضُدِ وَشَيْئًا آخَرَ قَالَ : إِلَّا لِمُنْشِدِ ضَالَةٍ أَوْ عَصَا لِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِغُلَامِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ : أَنْتَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْحَطَّابِينَ ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ قَالَ : وَثَوْبَاهُ ، قَالَ عُمْرُ : لَا ذَلِكَ كَثِيرٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ فَيَخْبِطُ عَضَاهَا بِالْعَقِيقِ ، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ ، وَمَا سُوَى ذَلِكَ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ إِلَى سَادَتِهِ ، فَأَخْبَرَهُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا إِلَى سَعْدٍ فَقَالُوا : الْغُلَامُ غُلَامُنَا فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَحْتَطِبُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلَمْ أَكُنْ أَرُدُّ شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَى شَيْئًا سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَيَقُولُ : الصَّرْفُ وَالْعَدْلُ التَّطَوُّعُ وَالْفَرِيضَةُ