عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا أَوْ فَخِذُهَا أَوْ سَاقُهَا أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا أَيَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا ، فَيُخْشَى عَلَيْهِ أِنْ يَمُوتَ أَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيَقْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا ، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي خَيْرِ عُضْوٍ مِنْهَا لَكَانَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَهْ إِنْ يَشْتَرِطَ عَلَى كَبِدِهِ فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهِ قُلْتُ لَهُ : حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؟ قَالَ : ضَرُورَةٌ قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ لَوْ يَعْلَمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ شِفَاءً وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ عِنْدَ ذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ إِنْ يُشْرَبَ دَوَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُعَالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : لَا تَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْكَسْرُ أَوِ الْجُرْحُ لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ : اللَّهُ تَعَالَى أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنِ الْمَحْرِسِ يُقْطَعُ آذَانُهُمْ فَيُخَاطُ قَالَ : شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمَّاهُ قَالَ : شَرِبَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأُتُنِ مِنْ مَرَضٍ كَانَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأُتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنُعِتَ ، لِابْنِهِ فَكَرِهَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُهِيَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَلْبَانِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَى فَرُجِي إِنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا شُقَّ بَطْنُهَا قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ عَاشَ ذَلِكَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَشُقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَعَمٍ ، وَأَذِنَ لَهُمْ بَأَبْوَالِهَا ، وَأَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحَوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ : وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ سَمَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ : عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا سَمَلَ ؟ قَالَ : تُحَدُّ الْمِرْآةُ ، أَوِ الْحَدِيدُ ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا . عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ
قَالَ : وَقَالَ لِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ سَمَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْيُنَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّ أَنَسًا ، ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ فَقَالَ الْحَسَنُ : عَمِدَ أَنَسٌ إِلَى شَيْطَانٍ فَحَدَّثَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ وَسَمَلَ ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنَسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا سَمَلَ ؟ قَالَ : تُحَدُّ الْمَرْآةُ ، أَوِ الْحَدِيدُ ، ثُمَّ يُقَرَّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا . عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُمْ مِنَ عُكْلٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَى بِالْبَوْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَالِهَا دَوَاءٌ لِذَرَبِكُمْ - يَعْنِي الْمُرَّ - وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كِرْشٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بَأَبْوَالِ الْإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ : وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ رَخَّصَ فِي أَبْوَالِ الْأُتُنِ لِلدَّوَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ أَنَهُ اشْتَكَى فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بَأَلْبَانِ الْأُتُنِ وَمَرَقِهَا - يَعْنِي لَحْمُهَا يُطْبَخُ - فَكِرَهَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ ، جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ - يَعْنِي فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ -