حديث رقم: 16511

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ نَحْوَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَالسَّكَرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرَةِ يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ

حديث رقم: 16512

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَهَى عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ

حديث رقم: 16513

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا دَاءً لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 16514

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

حديث رقم: 16515

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ سَقَى بَعِيرًا لَهُ خَمْرًا فَتَوَاعَدَهُ

حديث رقم: 16516

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذُكِرَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ نَاقَةٌ رِجْلُهُ : أَنَّهَا انْكَسَرَتْ فَنُعِتَ لَهَا الْخَمْرُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا

حديث رقم: 16517

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ دُبُرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ

حديث رقم: 16518

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرَ ، وَأَنْ يَتَدَلَّكُوا بِدَرْدَيِّ الْخَمْرِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ