عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ وَمَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ : وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُ : الرَّجُلُ يَوْمَ أَمُوتَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ : وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ : إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ فَسَتَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : الْبَيْعُ وَالْعِتقُ جَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ : عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالَا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً