أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ : يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقِ وَيُسْتَسْعَى قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ لِفَأْفَأَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ : لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَّا حُرَّانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ مِيرَاثُهِ مِيرَاثُ حُرٍّ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إصْبُعَكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ