حديث رقم: 16093

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 16094

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أُعْتِقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَبْتَاعَهُ مِنِّي فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ : أَنَا أَبْتَاعَهُ فَابْتَاعَهُ . قَالَ عَمْرٌو : قَالَ جَابِرٌ : غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ

حديث رقم: 16095

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ قَالَ عَمْرٌو : قَالَ جَابِرٌ : غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

حديث رقم: 16096

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ القِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ قَالَ : فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

حديث رقم: 16097

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ : لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دَبَّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ {{ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا }} وَذَكَرَ مَا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ

حديث رقم: 16098

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ : هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : قُلْتُ : إِنِ احْتَاجَ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ

حديث رقم: 16099

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتْ : فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ : فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ : مَاذَا أَرَدْتِ ؟ قَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أَعْتَقَ قَالَتْ : فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا

حديث رقم: 16100

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ

حديث رقم: 16101

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ

حديث رقم: 16102

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ

حديث رقم: 16103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ قَالَ عَمْرٌو : وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ : أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ ؟ قَالَ : وَلِمَ ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ : أَوَ لَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إنْ شِئْتُ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ فأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ

حديث رقم: 16104

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ

حديث رقم: 16105

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ

حديث رقم: 16106

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ

حديث رقم: 16107

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

حديث رقم: 16108

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ

حديث رقم: 16109

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 16110

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ : تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا

حديث رقم: 16111

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى

حديث رقم: 16112

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا

حديث رقم: 16113

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ