أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِي ، وَحَمَّادٍ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِي ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ قَالَ : وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ يَقُولُ : عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْءٍ فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمَتَّصَدِّقُ قَالَ : هُوَ فِي الثُّلُثِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ