حديث رقم: 16005

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا

حديث رقم: 16006

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ

حديث رقم: 16007

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث رقم: 16008

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَحَمَّادُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْئًا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فَقُلْتُ أَنَا وَحَمَّادٌ : قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ ، هِيَ فِي عِيَالِهِ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ