أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ وَأَنَا أَسْمَعُ : أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَهَبَتْ لَهُ أَوْ وَهَبَ لَهَا فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ - يَعْنِي الزَّوْجَيْنِ - يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا يَقُولُ : بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْهَا لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْهَا لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ كُرْهٍ لَهَا وَهَوَانٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا وَالزَّوْجِ يُعْطِي امْرَأَتَهُ قَالَ : أَقِيلُهَا وَلَا أَقِيلُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا ، وَلَا يُقِيلُونَ الزَّوْجَ فِيمَا وَهَبَ لِامْرَأَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ : هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرَقَ ؟ قَالُوا : لَا فَلَمْ يُجِزْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِي قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ ، يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِي ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَ حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي ، عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ {{ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا }} قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهِبُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ قَالَ : تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ : فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ