عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً ، وَقَدْ هَلَكَتْ فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَا : فِي الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : تَفْسِيرُ اسْتِهْلَاكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا ، أَوْ يَهِبَهَا أَوْ يَأْكُلَهَا أَوْ يَخْرُجَ مَنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَهَذَا اسْتِهْلَاكٌ قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِ يَقُولُ : إِذَا تَغَيَّرَتْ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَلَا رُجُوعَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا صَبَغَهُ أَوْ دَارًا بَنَاهَا أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ فَرَجَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا ، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ : لِلَّذِي وَهَبَ لَهُ أَقْرِضْنِيهَا فَأَقْرَضَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَتْ دَيْنًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الَاسْتِهْلَاكِ لَا رُجُوعَ فِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَائِبًا