عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَكُلَّ بَنِيكِ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ : لَا قَالَ : فَارْجِعْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَوَ كُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ فَقَالَ : لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامَا فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الشَّعْبِي ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَتْ أُمُّهُ : يَا بَشِيرُ : انْحَلِ النُّعْمَانَ وَزَعِمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ فَقَالَتْ : أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَحَلْتَ بَنِيكَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : لَا قَالَ : فَإِنِي لَا أَشْهَدُ عَلَى الْجَوْرِ قَالَ لِي عَوْنٌ : وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : فَسَوِّ بَيْنَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ بِابْنِهِ النُّعْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُكُلَّ بَنْيَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَرَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ فَقَالَ : اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَإِنِي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ لَا أَشْهَدُ بِهَذَا قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النُّحْلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ : نَعَمْ قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؟ قُلْتُ : وَفِي غَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُودِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ أَوْ كَمَا قَالَ : مِنْ أَجْلِهِ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ فَأَتَيَاهُ فَكَلَّمَاهُ فَقَالَ قَيْسُ : أَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلَا أَرُدُّهُ أَبَدًا وَلَكِنْ أُشْهِدُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ تُوُفِّي وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ ، قُلْتُ : أَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ قَالَ : لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ ، أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ ، خَبَرَ قَيْسٍ أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ : لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ وَكَانَ يَقُولُ : النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَقُولُ : اعْدِلْ بَيْنَهُم قُلْتُ : هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ : لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ : لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ : سَوِّ بَيْنَهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ