حديث رقم: 15887

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ قَالَ عَطَاءٌ : هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا

حديث رقم: 15888

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا صَنَعِتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 15889

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتِ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا

حديث رقم: 15890

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الْحَامِلِ قَالَ : إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

حديث رقم: 15891

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ قَالَ : هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ

حديث رقم: 15892

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا

حديث رقم: 15893

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَطَاءً ، كَانَ يَقُولُ : جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا

حديث رقم: 15894

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ

حديث رقم: 15895

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ

حديث رقم: 15896

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ فَيَقُولُ : إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ : كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا وَيَقُولُ : قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّثُ بِهِ مَعْمَرٌ قَالَ : جَائِزٌ عَلَى مَا قَالَ