أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : يُعَادُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : هُوَ مُخَيَّرٌ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، وَعَطَاءً ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ : آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ يَقُولُونَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَأُعْتِقَ فِيهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا كَانَ حَيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ قَالُوا : كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا إِلَّا الْعَتَاقَةَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا قَالَ بَعْضُنَا : يَقُولُ : السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ وَبَعْضُنَا يَقُولُ : لِصَاحِبِ السُّدُسِ سَبْعُ الشَّاةِ هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِتْقًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : إِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلُثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : عَبْدِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ قَالَهُ : ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : لَا يَنْتَقِصُ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ : يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ