حديث رقم: 15818

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدٍ وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ

حديث رقم: 15819

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدَعْ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ

حديث رقم: 15820

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتَ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ : كَانَتَ أَحَقَّ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : أَبُو مُوسَى : أَفَتَأْمُرُنِي أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ هَذِهِ ؟ فَأَجَازَهُ

حديث رقم: 15821

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فَيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى عَتَاقَةً قَالَ : يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ

حديث رقم: 15822

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ

حديث رقم: 15823

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ : إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقٍّ فَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ

حديث رقم: 15824

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

حديث رقم: 15825

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَقَالَ لِامْرَأَةٍ : تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ لَهَا فِي مَالِهِ وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوَ لَمْ يَأْمُرْهُ ؟