عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَى بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ ؟ قَالَ : بَلَى وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ قَالَ : وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّي وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ وَمَاتَ مَوْلًى لِلْمَيِّتِ قَالَ : أَرَاهُ لِلْجَدِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنَّهُ أَبٌ وَقَدْ عَلَى ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ وَالِابْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ