حديث رقم: 15619

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعَمْرٌو قَالَ : عَطَاءٌ : وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ

حديث رقم: 15620

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ تَوَالَى رَجُلًا مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

حديث رقم: 15621

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ ، ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 15622

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ وَأَنْ يَهِبَهُ

حديث رقم: 15623

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَوَالَى مَوْلًى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ

حديث رقم: 15624

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَى فَجَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ قَالَ : فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ

حديث رقم: 15625

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا أَدَّى الْمُكَاتِبُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ

حديث رقم: 15626

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْتَرِطْ وَلَاءَهُ قَالَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَى مَنْ شَاءَ حِينَ يَعْتِقُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

حديث رقم: 15627

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ : لَهُ وَلَاؤُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ