حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْشَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ : أَيَبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ ؟
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ : أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرٍّ ؟ وَيَقُولُ : فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ قَالَ : لَا ، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ قَالَ : ذَلِكَ تَتْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهِبَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ ، أَيَجُوزُ ؟ قَالَ : لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ