عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ : لَقَدْ حَفَظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَهَذِهِ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ - وَكَانَ يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ : إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لَجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللَّهِ - فَطَلِّقَهَا فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا ، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : غَلَبَنِي الْعَبْدُ قَالَ مُجَاهِدٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَكَمْ تُكَفِّرُهَا ؟ قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَقْسَمْتُ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً ، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ ، فَكُلُّ يَمِينٍ رَدَّدَهَا يَمِينٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ جَارِيَةٍ لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِيَ ، فَأَقْسَمَتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي ، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِيَ ، فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا ، فَأُكَفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً ، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ ؟ قَالَ : هِيَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى عَمَّهُمَا - بِالْيَمِينِ قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قُلْتُ لَهُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا - لِأَمْرَيْنِ شَتَّى - هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ قَالَ : كَفَّارَتَانِ ، قَالَ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةً لِقَوْمٍ شَتَّى ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا تَتْرَى ، أَيْمَانًا بِأَيْمَانٍ شَتَّى ، فَكَفَّارَتُهُنَّ شَتَّى ، يُكَفِّرُهُنَّ جَمِيعًا إِنْ حَنِثَ قَالَ : فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ بِاللَّهِ ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِأَيْمَانٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ