عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَدَعُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا كَفَتْهُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَخَيْرٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَرَأَ : بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَشَيْءٍ مَعَهَا قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دِرْعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تُصَلِّيَنَّ صَلَاةً حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ