عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ ، افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ : أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : افْتَدِ يَمِينَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَبَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : بِعِشْرِينَ ؟ فَأَبَى قَالَ : فَبِثَلَاثِينَ ؟ قَالَ : فَأَبَى قَالَ : فَبِأَرْبَعِينَ ؟ فَأَبَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى مَالِي ؟ فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ