عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا ، أَوْ سَمِعَتْهَا تَسْأَلُ ، عَنْ حَالَفٍ حَلَفَ فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : لَهُ يَمِينٌ ، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَى صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فِي شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعِكْرِمَةَ ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا لِي هَدْيٌ ، وَهَذَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي هَدْيٌ قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ : يَمِينٌ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهٍ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي لُبَابَةَ : يُجْزِيكَ الثُّلُثُ ، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ : إِبِلِي نَذْرٌ أَوْ هَدْيٌ قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ إِبِلَهُ هَدْيًا ، فَقَالَ : لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِطٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : أَخْرِجِ الْعَتَلَةَ أَوِ الزَّلْزَلَةَ ، فَقَالَ الْغُلَامُ : هِيَ فِي الْبَيْتِ فَأُخْرِجُهَا ، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ فَابْتَغَاهَا ، فَلَمْ يَجِدْهَا فَخَرَجَ إِلَى الْغُلَامِ ، فَقَالَ : لَا أَجِدُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ قَالَ : فَادْخُلْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَوَجَدَهَا فَأَخْرَجَهَا ، قَالَ عُثْمَانُ : فَأَخْبَرَنِي ابْنُ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ قَالَ : حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا - فَحَلَفَ زَوْجُهَا أَلَا يَفْعَلَهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا : أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالُهُ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ : قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ - أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ - قَالَ : فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبٌ قَالَ : فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ ، وَمَارُوتُ ؟ فَقَالَتْ : يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ، فَقَالَتْ : يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ قَالَ : فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكِ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ : فَقَالَتْ حَفْصَةٌ : يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَكَأَنَّهَا أَبَتْ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِي أَنْتَ وَبِآبَائِي أَبُوكَ ، فَقَالَ : أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ ؟ أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ ، وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمْ تَقْبَلِي مِنْهُمَا قَالَتْ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فَدَاكَ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ قَالَ : يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : يُحِجُّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَحُجُّ بِهِ وَيَهْدِي جَزُورًا
قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ عَطَاءٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَهْدِي كَبْشًا وَلَا يَحُجُّ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : يَهْدِي شَاةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَهْدِي بَدَنَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَهْدِي بَدَنَةً وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لَهُ قَالَ : أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ : يَهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا : بَدَنَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُكَفِّرُ ، عَنْ يَمِينِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ قِدْرًا ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيهَا ، وَلَا تَرَى أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : تُهْدِي ثَمَنَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : مَالُهُ ضَرِيبَةٌ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، فَحَنِثَ قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يَعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ ، وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، إِذَا قَالَ : عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا حَلَفَتْ فَقَالَتْ : هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَشْبَاهَ هَذَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَحَنِثَ قَالَ : يَمِينٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : ابْتَاعَ طَاوُسٌ جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً ، ثُمَّ مَرَّ بِي فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا ، فَقَالَ لِي وَلِآخَرَ مَعِي : إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي ، لَيْسَ مِنْ نَفْسِي أَقُولُهُ لِأَعْتَلَّ بِهِ إِنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ