أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ : فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةً شَعَرَهَا حَافِيَةً ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعَرَهَا فَنَهَاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ : يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ : يَهْدِي هَدْيًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ ، أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ أَعْيَتْ ، فَرَكِبَتْ ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ قَابِلًا ، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ ؟ قَالَتْ : لَا قَالَ : فَهَلْ لَكِ بِنْتٌ تَمْشِي عَنْكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي لِابْنَتَيْنِ ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَى رَكِبَ ، وَيَهْدِي جَزُورًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً ، وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا ، انْتَعَلَ أَوْ تَخَفَّفَ ، وَيُهَرِيقُ دَمًا قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : وَيَمْشِي مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَذَرَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصَبِيِّ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ قَالَ : مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِتَرْكَبْ ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : لِتَرْكَبْ ، ثُمَّ سَأَلَهُ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ الثَّالِثَةَ - فَقَالَ : لِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتُفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِتَمْشِ ، وَلْتَرْكَبْ قَالَ : كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ رُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً ، لَتَمْشِيَنَّ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّى إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَمَشَتْ حَتَّى تَرَى الْبَيْتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ
قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ ، فَقَالَ : لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ : لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ : مَا نَوَى ، وَكَانَ يَمْشِيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : يَرْكَبُ وَيَهْدِي بَدَنَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ