حديث رقم: 15260

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ

حديث رقم: 15261

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : بَلَغَنِي : أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

حديث رقم: 15262

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْئًا

حديث رقم: 15263

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ قُرَيْشٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ

حديث رقم: 15264

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ

حديث رقم: 15265

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ ، فَلَا بَأْسَ

حديث رقم: 15266

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا ، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ : يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ ، عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 15267

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ

حديث رقم: 15268

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا