أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا ، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا قَالَ : مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَعَجَزَ ، قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا قَدْ عُتِقَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ ، فَقَالَ : هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَعَجَزَ عَنْهُ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ : إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا ، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ ، أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ : لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ ، قَالَ قَتَادَةُ : كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ . ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ : حَدُّهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَشَهَادُتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَا : إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، سُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنْتَ عَبْدٌ قَالَ : فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمُّوا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا