عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ }} قَالَ : لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ : طُهْرُ قَوْلِهِ : {{ حَتَّى يَطْهُرْنَ }} يَقُولُ : إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ ، وَقَوْلِهِ : {{ إِذَا تَطَهَّرْنَ }} أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ يَقُولُ : {{ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }} مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَلَا مِنَ الْمُتَطَهِّرَينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ : الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلَا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ