عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ : فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ قَالَ : لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ : عُتِقَ بَنَوْهُ ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ : لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ : يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا : مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا قَالَ : مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ