عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَكَذَلِكَ قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ : يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا ، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ : إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يُعْتَقُ قَالَ : إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لَا يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً ، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ ، إِلَّا أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا ، وَقَوْلُهُ : لَوْ قَالَ فِي شَرَطِهِ : مِنْهُمْ حَيُّهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : لَا أَعْلَمْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ