حديث رقم: 15008

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

حديث رقم: 15009

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ : {{ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }}

حديث رقم: 15010

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : تَجُوزُ

حديث رقم: 15011

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا

حديث رقم: 15012

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

حديث رقم: 15013

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ

حديث رقم: 15014

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث رقم: 15015

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ *

حديث رقم: 15016

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ

حديث رقم: 15017

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ

حديث رقم: 15018

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ : يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث رقم: 15019

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ يُسْلِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : قَدْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : قَدْ كَانَ

حديث رقم: 15020

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ : إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ