أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ قَالَ : وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَالَ : يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ : أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولَ : لَا ، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ