أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَقَالَ : لَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي : بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا ، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ قَالَ : وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا ، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى ابْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، وَصَالِحٌ ، أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَثَبَتُوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَيْضًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ ، فَقَالَ : لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَرْوَانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلَافَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ