أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : لَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ : رَجُلٌ وَاحِدٌ ، وَقَوْلَ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فِيهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : أَصَبْتَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَمْرٍو أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ ؟ فَقَالَ : أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ائْتِ الْأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عِنْدِي لَكَ شَهَادَةٌ ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْتُ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ قَالَ : لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ قَالَ : فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلَا بِظَنِّهِ ، وَلَا بِشُبْهَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا ، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ ، فَقَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ