أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَتَلَا : {{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا }} الْآيَةُ ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مُحْدِثَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مُحْدِثَةٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ قَالَ : وَالْقَانِعُ : التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظِنِّينٍ قِيلَ : وَمَا الظِّنِّينُ ؟ قَالَ : الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظِنِّينٍ فِي طَلَاقٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، أَوْ عَنْ يَحْيَى ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مَخْرُوطٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ ؟ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرِقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ ، وَإِنْ قَالُوا : عَدْلٌ ، مَا عَلِمْنَا ، مَرْضِيٌ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ ، وَلَا شَرِيكٍ ، وَأَنْتَ فَسَلْ ، فَإِنْ قِيلَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا : مُرِيبٌ ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ قِيلَ : مَا عَلِمْنَاهُ إِلَّا عَدْلًا مُسْلِمًا ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالُوا