أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ قَالَ : وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ