أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَبْكِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ ، فَبِعْتُ ابْنَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ قَالَ : فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ قَالَ : فَكَانَ خَازِنًا لَهُ قَالَ : وَوَلَدَ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي قَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : بَاعَ ابْنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَبِي أُسَيْدٍ : أَبِعْتَ ابْنَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فِيمَنْ ؟ قَالَ : فِي بَنِي عَبْسٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : ذَكَرْتُ أَبِي ، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا