أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَلَا تَأْلُ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اقْضُوا وَنَسَلُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ ، لَمْ يَرُدُّهُ ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ