أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا وَأَخَذَ شُرَيْحٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمُقَاسِمُ قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ