أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ قَالَ : إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ