عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ قَالَ : يُعِيدُ صَلَاتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَتَادَةَ : عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَا : لَا يُعِيدُ ، قَدْ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ وَحِينَ سَجَدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ ؟ قَالَ : لَا ، أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ ؟ قَالَ : لَا تُعِدْ ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَةَ السَّهْوِ ، سَتُكَبِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ : لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِاسْتِفْتَاحِ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : كَبَّرْتَ قَبْلُ وَبَعْدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الْإِمَامُ ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَارْكَعْ وَاعْتَدَّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِذِكْرِ اللَّهِ