أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَخَرَجَ ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَأْكُلُ ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ : يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، قَالَا فِي الْمُضَارَبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ ، أَوِ الشِّرْكَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا قَالَ : النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا قَالَ : لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ